الشيخ فاضل اللنكراني
308
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
حكم لقطة دون الدرهم ، والدرهم وما زاد مسألة 6 : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال ، من دون تعريف وفحص عن مالكها ، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى ، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وإن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط ، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك ، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه . وإن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها فإن لم يظفر به ، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين : التصدّق بها مع الضمان ، كاللقطة في غير الحرم ، أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه ، وليس له تملّكها ، وإن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها ، والتصدّق بها مع الضمان فيهما ، وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 278 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 256 سطر 22 و 16 ( الطبعة الحجريّة ) .